| Titre : | النظرية العامة للإلتزام/ الجزء الأول، المجلد الثاني : مصادر الإلتزام: المصادر غير الإدارية |
| Auteurs : | حسام الدين الأهواني, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : اديتو كريبس, 1998 |
| Format : | 448 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول: المجلد الثاني |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | مصادر الالتزام؛ المصادر غير الإدارية؛ نظرية الالتزام؛ الإرادة المنفردة؛ العمل غير المشروع؛ الغني بلا سبب؛ القانون المدني؛ الفقه القانوني المقارن؛ الإرادة المنفردة؛ العقد |
| Résumé : | يُمثّل هذا المجلد جزءاً أساسياً من مشروع أكاديمي ضخم يسعى لوضع "نظرية عامة للالتزام" في الفقه القانوني المدني، مع التركيز خصوصاً على الفقه الإسلامي المقارن. يركّز هذا الجزء تحديداً على "المصادر غير الإدارية" للالتزام، أي تلك التي تنشأ بمعزل عن إرادة الملتزم المنفردة (كالوعد بجائزة) أو عن تلاقي إرادتين (كالعقد). وهذا التقسيم (إدارية/غير إدارية) يعكس منهج المؤلف في تحليل مصادر الالتزام، مبتعداً عن التقسيم التقليدي (إرادية/غير إرادية) ليجمع تحت مظلة "غير الإدارية" مصادر متنوعة تجمعها سمة عدم اعتمادها على "إدارة" الملتزم المباشرة لإنشاء الالتزام. يحتل موضوع الوعد بجائزة، أو ما يُعرف بالنذر العام، مساحة تحليلية كبيرة في الكتاب. يعالجه المؤلف معالجة شاملة تبدأ بتعريفه وبيان طبيعته القانونية المميزة، حيث يفرّق بينه كعمل إرادي انفرادي في جانب الإعلان، وغير إرادي في جانب الالتزام الناتج، وبين العقد الذي يقوم على تلاقي إرادتين. كما يحلّل الخلاف الفقهي والقانوني الدائر حول كونه مجرد عرض يحتاج إلى القبول، أم التزاماً منفرداً ينتج آثاره بمجرد تحقق شرطه. يتعمق المؤلف في شرح أركان الوعد بجائزة، مبتدئاً بشروط الواعد من أهلية وجدية، مروراً بشروط الوعد ذاته من حيث التحديد والجدية والإعلان للجمهور، وصولاً إلى الجهة الموجه إليها سواء كانت عامة أو فئة معينة. وتأتي مسألة نفاذ الالتزام كحجر زاوية في هذا الباب، حيث يحلّل المؤلف بإسهاب السؤال الجوهري: متى يصبح الوعد ملزماً للواعد؟ ويقارن في ذلك بين رأي الحنفية الذي يشترط التسليم الفعلي للجائزة لقيام الالتزام، ورأي جمهور الفقهاء الذي يرى لزوم الوعد بمجرد الإعلان إذا تحقق الشرط المعلن، والرأي السائد في القانون الوضعي الذي يشترط قيام الشخص بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة. ويختتم هذا المحور بمناقشة أحكام سحب الوعد وانقضائه، وبيان الحالات التي يجوز فيها للواعد العدول عن وعده وما يترتب على ذلك من التزامات. يُعد هذا المحور قلب النظرية العامة للالتزامات غير التعاقدية. يناقش المؤلف الأسس الفلسفية والشرعية للمسؤولية التقصيرية، مقارناً بين نظرية الخطأ، التي تعد الأساس في الفقه الإسلامي السني وفي القانون المدني الحديث، وبين نظرية الضمان أو التحمل التي تتبنى مقاربة موضوعية أكثر، كما هي الحال في فقه الإمامية وبعض آراء المالكية. يقسم المؤلف أركان المسؤولية التقصيرية إلى ركنين رئيسيين: الركن المادي المتمثل في الضرر، ويشرح شروطه بأن يكون متحققاً ومحققاً وشخصياً ومشروعاً، كما يفصل في أنواعه بين الضرر المادي والأدبي. والركن المعنوي المتمثل في الخطأ، فيعرفه ويبين درجاته من عمد وتقصير، ويناقش بإسهاب مسألة التفرقة بين الخطأ الشخصي وخطأ المرؤوسين أو الأشياء التي تكون تحت سلطة الشخص وحراسته. ولا يغفل المؤلف الحالات الخاصة للمسؤولية، فيعالج بشكل معمق مسؤولية الطبيب، مقارناً بين ضمان المتلف في الفقه الإسلامي وضوابط الخطأ المهني في القانون الوضعي، كما يتناول مسؤولية الحاكم والإدارة، ويحدد نطاق التعويض الواجب عن الضرر المباشر وغير المباشر. يتناول المؤلف هذا المصدر الدقيق بعمق تحليلي مميز. يبدأ بتعريفه وبيان أساسه الفكري القائم على فكرة "العدالة الاستردادية"، التي ترفض أن يثرى شخص على حساب شخص آخر دون سبب مشروع يبرر هذا الانتقال. ويقارن بين مصطلح "الإثراء بلا سبب" المتعارف عليه في القانون الوضعي، وبين المفاهيم الفقهية الإسلامية ذات الصلة كالاستحقاق والغصب والفضالة، موضحاً نقاط الالتقاء والافتراق. يشرح المؤلف شروط قيام هذا الالتزام الثلاثة: وجود إثراء حقيقي يتمثل في زيادة في أموال شخص، وجود إفقار مقابل يتمثل في نقص في أموال شخص آخر، وانتفاء أي سبب مشروع لهذا الانتقال (كعقد أو هبة أو وصية). ويبين أن أثر هذا الالتزام يقتصر على حدود الأقل من قيمة الإثراء المتحقق أو الإفقار الحاصل. ويدعم المؤلف تحليله النظري بأمثلة تطبيقية دقيقة، كحالة دفع ما ليس مستحقاً عن طريق الخطأ، مما يجعل الفكرة مجسدة أمام القارئ. يقدم المؤلف الفضالة كنموذج قانوني فريد يجمع بين عناصر العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب. يعرفها بأنها عمل يتولاه شخص (الفضولي) في شأن غيره، دون أن يكون ملزماً بذلك وبدون إذن مسبق منه. يحلل الاختلاف الجوهري في النظرة إليها بين المذاهب الفقهية والقانون الوضعي، فبينما يمنعها بعض الفقهاء مطلقاً، يجيزها آخرون إذا كانت لحفظ ضرورة أو مصلحة مؤكدة، في حين ينظمها القانون الوضعي كالتزام قانوني إذا كانت نافعة للغير وطارئة. يخصص المؤلف جزءاً مهماً لبيان التزامات كل من الفضولي ومالك العمل. فيشرح التزام الفضولي بإتمام العمل الذي بدأه بحسن نية وبدقة، وحقه في استرداد النفقات الضرورية والنافعة التي أنفقها. كما يوضح التزام رب العمل، الذي قد ينشأ بمجرد علمه بالموافقة الضمنية على العمل الفضولي، بالوفاء بما التزمه الفضولي من نفقات. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/609 | 340/187/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/610 | 340/187/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/611 | 340/187/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |

