Détail de l'auteur
Auteur ناصر بن محمد بن مشري الغامدي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه : دراسة تأصيلية تطبيقية Type de document : texte imprimé Auteurs : ناصر بن محمد بن مشري الغامدي Mention d'édition : ط1 Editeur : مكة المكرمة : دار طيبة الخضراء Année de publication : 2011 Importance : 86ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-603-00-3534-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الديانات:أصول الفقه Mots-clés : القاعدة؛ الاستعجال؛ الحرمان Index. décimale : 251 أصول الفقه Résumé : من القواعد الفقهية المعروفة لدى العلماء قاعدة :” من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه” وقد ذكرها كثير من العلماء في كتبهم حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من ذكرها أوالإشارة إليها
ومعنى القاعدة إجمالاً أن من تعجّل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً وعوقب بنقيض قصده
وقال ابن رجب مبيناً معناها :”من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ” .
وقال بعض الفقهاء :” من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده “
وقال الشيخ السعدي في نظم هذه القاعدة في منظومة القواعد الفقهية
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه “قد باء بالخسران مع حرمانه” أي أنه يصير إلى الخسارة مع حرمانه بالكلية مما استعجله وتسرع في حصوله ، ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه
ويعتبر استعجال الأمر قبل أوانه من التقدم بين يدي الله وعدم التسليم وقد قال الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم” ، كما أنه سوء أدب مع الله تعالى .قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه : دراسة تأصيلية تطبيقية [texte imprimé] / ناصر بن محمد بن مشري الغامدي . - ط1 . - مكة المكرمة : دار طيبة الخضراء, 2011 . - 86ص ; 24سم.
ISBN : 978-603-00-3534-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : الديانات:أصول الفقه Mots-clés : القاعدة؛ الاستعجال؛ الحرمان Index. décimale : 251 أصول الفقه Résumé : من القواعد الفقهية المعروفة لدى العلماء قاعدة :” من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه” وقد ذكرها كثير من العلماء في كتبهم حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من ذكرها أوالإشارة إليها
ومعنى القاعدة إجمالاً أن من تعجّل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً وعوقب بنقيض قصده
وقال ابن رجب مبيناً معناها :”من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ” .
وقال بعض الفقهاء :” من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده “
وقال الشيخ السعدي في نظم هذه القاعدة في منظومة القواعد الفقهية
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه “قد باء بالخسران مع حرمانه” أي أنه يصير إلى الخسارة مع حرمانه بالكلية مما استعجله وتسرع في حصوله ، ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه
ويعتبر استعجال الأمر قبل أوانه من التقدم بين يدي الله وعدم التسليم وقد قال الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم” ، كما أنه سوء أدب مع الله تعالى .Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FSI97620 251/242/1 Livre مكتبة الشريعة (الكلية) جناح الإعارة -A- Disponible

